Legal opinion 11/07/1979
رأي استشاري رقم 45/1979
- Number
- 45/1979
- Date
- 11/07/1979
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
- File
- 21/1975
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي فيما اذا كان التعويض المتوجب للسيد توفيق ابو رافع العريضي بموجب قرار محكمة الاستملاك الاستئنافية في جبل لبنان رقم 34 تاريخ 19/5/1972 قد سقط بمرور الزمن ام لا
ان الحكم الصادر عن القضاء والذي حدد تعويض الاستملاك لصاحب العلاقة يكون قد بدل حكم مرور الزمن الرباعي بحيث تصبح مهلة مرور الزمن عشر سنوات.