Legal opinions

Legal opinion 11/07/1979

رأي استشاري رقم 45/1979

Number
45/1979
Date
11/07/1979
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
File
21/1975
Source
Lebanese University

بيان الرأي فيما اذا كان التعويض المتوجب للسيد توفيق ابو رافع العريضي بموجب قرار محكمة الاستملاك الاستئنافية في جبل لبنان رقم 34 تاريخ 19/5/1972 قد سقط بمرور الزمن ام لا

ان الحكم الصادر عن القضاء والذي حدد تعويض الاستملاك لصاحب العلاقة يكون قد بدل حكم مرور الزمن الرباعي بحيث تصبح مهلة مرور الزمن عشر سنوات.