Legal opinion 12/10/1992
رأي استشاري رقم 30/1992
- Number
- 30/1992
- Date
- 12/10/1992
- Requested by
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- File
- 21/1992
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن الاتفاق على نقل البريد اللبناني مع الشركات الجوية الى الخارج
ان الاتفاقيات المعقودة بين الدولة اللبنانية وشركات النقل الجوية لنقل البريد تخضع للرقابة الادارية المسبقة لديوان المحاسبة عندما تفوق قيمتها الخمس ملايين ليرة لبنانية وكذلك تخضع هذه الاتفاقيات للمواد 57 و62 و63 من ق.م.ع.