Legal opinions

Legal opinion 12/10/1992

رأي استشاري رقم 30/1992

Number
30/1992
Date
12/10/1992
Requested by
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
File
21/1992
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن الاتفاق على نقل البريد اللبناني مع الشركات الجوية الى الخارج

ان الاتفاقيات المعقودة بين الدولة اللبنانية وشركات النقل الجوية لنقل البريد تخضع للرقابة الادارية المسبقة لديوان المحاسبة عندما تفوق قيمتها الخمس ملايين ليرة لبنانية وكذلك تخضع هذه الاتفاقيات للمواد 57 و62 و63 من ق.م.ع.