Legal opinion 18/10/1995
رأي استشاري رقم 30/1995
- Number
- 30/1995
- Date
- 18/10/1995
- Requested by
- وزارة الصحة العامة
- File
- 21/1995
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول موضوع مالي يتعلق بمشاريع اتفاقات رضائية لتنفيذ دراسات وابحاث ميدانية وجمع معلومات احصائية يقوم بها مؤسسات او افراد وافق مجلس الوزراء على اجرائها خلال السنة السابقة
ان الاجازة بعقد الصفقة بالتراضي المعطاة من قبل مجلس الوزراء تنتهي بانتهاء السنة المالية التي اعطيت خلالها. وان العطف في قرار الاجازة على المادة 150 من قانون المحاسبة العمومية كون الدراسة تتناول خدمات تقنية يعني امكانية الاستناد الى هذه المادة شرط توفر شروطها.