Legal opinions

Legal opinion 18/10/1995

رأي استشاري رقم 30/1995

Number
30/1995
Date
18/10/1995
Requested by
وزارة الصحة العامة
File
21/1995
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول موضوع مالي يتعلق بمشاريع اتفاقات رضائية لتنفيذ دراسات وابحاث ميدانية وجمع معلومات احصائية يقوم بها مؤسسات او افراد وافق مجلس الوزراء على اجرائها خلال السنة السابقة

ان الاجازة بعقد الصفقة بالتراضي المعطاة من قبل مجلس الوزراء تنتهي بانتهاء السنة المالية التي اعطيت خلالها. وان العطف في قرار الاجازة على المادة 150 من قانون المحاسبة العمومية كون الدراسة تتناول خدمات تقنية يعني امكانية الاستناد الى هذه المادة شرط توفر شروطها.