Legal opinion 28/11/1977
رأي استشاري رقم 17/1977
- Number
- 17/1977
- Date
- 28/11/1977
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 21/1977
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري حول كيفية اعادة تنظيم بعض المعاملات والمستندات والسجلات المفقودة لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية
1-بالنسبة لأوامر الدفع المعقودة والتي تدفع مباشرة من صندوق المجلس فلا مجال لاعطاء الشهادة الخطية المنصوص عنها في المادة 88 من قانون المحاسبة العمومية لان كافة السجلات التي تسمح باعطاء مثل هذه الشهادة مفقودة بكاملها من الضروري استصدار نص تشريعي يقضي باعتماد قاعدة استثنائية معينة تقوم مقام النص العادي الذي يستحيل تطبيقه. 2-ان تعويضات الاستملاك التي تقل قيمتها عن مبلغ العشرة آلاف ليرة لبنانية والتي تدفع لأصحاب العلاقة مباشرة من صندوق المجلس بسبب فقدان السجلات العائدة لها والتي تسمح بمعرفة نسب المبالغ المدفوعة من هذه التعويضات يقتضي ان يصدر تشريع خاص لحل هذه القضية. 3-بخصوص ايصالات التوقيفات العشرية والتأمينات التي فقدت فيمكن الاستعاضة عنها بتعهد من اصحابها في حال وجود قيود والا يقتضي استصدار تشريع خاص.