Legal opinions

Legal opinion 03/02/1973

رأي استشاري رقم 13/1973

Number
13/1973
Date
03/02/1973
Requested by
وزارة المالية
File
211/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية تلف اوامر الدفع والاوراق الثبوتية التي مضى عليها اكثر من عشر سنوات لدى وزارة المالية

لا يجوز اتلاف اوامر الدفع والاوراق الثبوتية العائدة لها نظرا لعدم وجود نص قانوني يسمح بذلك.