Legal opinion 03/02/1973
رأي استشاري رقم 13/1973
- Number
- 13/1973
- Date
- 03/02/1973
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 211/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية تلف اوامر الدفع والاوراق الثبوتية التي مضى عليها اكثر من عشر سنوات لدى وزارة المالية
لا يجوز اتلاف اوامر الدفع والاوراق الثبوتية العائدة لها نظرا لعدم وجود نص قانوني يسمح بذلك.