Legal opinions

Legal opinion 17/12/1968

رأي استشاري رقم 186/1968

Number
186/1968
Date
17/12/1968
Requested by
بلدية بيروت
File
212/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول التدابير القانونية الواجب اتخاذها في حال التعذر على الشرطة معرفة مكان وجود الشخص المكلف بالرسوم البلدية وما هو مصير هذه الرسوم في مثل هذه الحالة.

يتوجب في كل حال ان تتخذ الاجهزة البلدية المعنية كافة الوسائل لمنع سقوط هذه الرسوم البلدية بعامل مرور الزمن.