Legal opinion 17/12/1968
رأي استشاري رقم 186/1968
- Number
- 186/1968
- Date
- 17/12/1968
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 212/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول التدابير القانونية الواجب اتخاذها في حال التعذر على الشرطة معرفة مكان وجود الشخص المكلف بالرسوم البلدية وما هو مصير هذه الرسوم في مثل هذه الحالة.
يتوجب في كل حال ان تتخذ الاجهزة البلدية المعنية كافة الوسائل لمنع سقوط هذه الرسوم البلدية بعامل مرور الزمن.