Legal opinion 20/03/1973
رأي استشاري رقم 25/1973
- Number
- 25/1973
- Date
- 20/03/1973
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 212/1972
- Source
- Lebanese University
اعادة النظر برأي الديوان الاستشاري رقم 36 تاريخ 12/3/1969 المتعلق بعرض التعديل الذي يطرأ زيادة أو نقصاً على الكميات الواردة في الكشف التقديري ولا يرتب أية زيادة على الاعتماد الأساسي المحجوز للصفقة على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة وتأشير المراقب المالي لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية
اذا حدثت ، في اثناء تنفيذ صفقة ما اشغال جديدة طارئة مستعجلة وبأسعار جديدة ، فانه يقتضي عقد اتفاق رضائي في شأنها مع الملتزم الاساسي ، ويمكن للادارة في هذه الحالة ، ان تعقد النفقة العائدة للاشغال المنوه عنها اعلاه ، قبل استكمال الاجراءات القانونية المفروضة في شأنها ، على ان تعرض المعاملة العائدة لها للتسويةعلى المراجع المختصة في مهلة اسبوع على الاكثر من تاريخ عقد النفقة.