Legal opinion 17/12/1968
رأي استشاري رقم 185/1968
- Number
- 185/1968
- Date
- 17/12/1968
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 213/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اعفاء السيد فوزي نصار من قسم من رسم هاتف منزله باعتباره اختصاصي في صنف اول في مديرية الهاتف العامة.
ان انتقال الموظف الى وظيفة اخرى من شأنه ان يعطل مفعول قرار الاعفاء لان الاعفاء ممنوح للموظف بسبب الوظيفة التي كان يشغلها بالذات لا لشخصه كموظف في الهاتف وبدليل وجود موظفين في الهاتف لا يشملهم اي اعفاء لهذه الجهة.