Legal opinions

Legal opinion 17/12/1968

رأي استشاري رقم 185/1968

Number
185/1968
Date
17/12/1968
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
213/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اعفاء السيد فوزي نصار من قسم من رسم هاتف منزله باعتباره اختصاصي في صنف اول في مديرية الهاتف العامة.

ان انتقال الموظف الى وظيفة اخرى من شأنه ان يعطل مفعول قرار الاعفاء لان الاعفاء ممنوح للموظف بسبب الوظيفة التي كان يشغلها بالذات لا لشخصه كموظف في الهاتف وبدليل وجود موظفين في الهاتف لا يشملهم اي اعفاء لهذه الجهة.