Legal opinions

Legal opinion 19/10/1971

رأي استشاري رقم 545/1971

Number
545/1971
Date
19/10/1971
Requested by
مصلحة مياه جبل عامل
File
213/1971
Source
Lebanese University

تأدية اجور لدى مصلحة مياه جبل عامل.

ان الاصل في دفع النفقات العمومية ، بما في ذلك اجور العمال لدى مصلحة مياه جبل عامل ، ان يقوم معتمد القبض بتأديتها الى اصحاب الحق فيها مباشرة او بواسطة ممثليهم القانونيين.