Legal opinion 19/10/1971
رأي استشاري رقم 545/1971
- Number
- 545/1971
- Date
- 19/10/1971
- Requested by
- مصلحة مياه جبل عامل
- File
- 213/1971
- Source
- Lebanese University
تأدية اجور لدى مصلحة مياه جبل عامل.
ان الاصل في دفع النفقات العمومية ، بما في ذلك اجور العمال لدى مصلحة مياه جبل عامل ، ان يقوم معتمد القبض بتأديتها الى اصحاب الحق فيها مباشرة او بواسطة ممثليهم القانونيين.