Legal opinion 25/01/1969
رأي استشاري رقم 7/1969
- Number
- 7/1969
- Date
- 25/01/1969
- Requested by
- مكتب الفاكهة اللبناني
- File
- 214/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن بدل ساعات اضافية لاجراء ومستخدمي مراكز التوضيب في مكتب الفاكهة اللبنانية.
ان نظام مكتب الفاكهة اللبناني لا يسمح بدفع اجور اجراء مراكز التوضيب مباشرة من اصل رسوم التوضيب المسددة سلفاً من التاجر او المصدر صاحب العلاقة بل من الاعتمادات المرصدة في موازنته للتعويضات عن اعمال اضافية وبواسطة محاسبة المكتب.