Legal opinion 23/12/1971
رأي استشاري رقم 207/1971
- Number
- 207/1971
- Date
- 23/12/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 214/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى توجب رسم القيد العقاري على تسجيل الحجوزات البلدية.
ان تسجيل الحجوزات التي تجريها البلديات في السجل العقاري يخضع لرسم التسجيل ورسم الفراغ والانتقال.