Legal opinions

Legal opinion 23/12/1971

رأي استشاري رقم 207/1971

Number
207/1971
Date
23/12/1971
Requested by
وزارة المالية
File
214/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى توجب رسم القيد العقاري على تسجيل الحجوزات البلدية.

ان تسجيل الحجوزات التي تجريها البلديات في السجل العقاري يخضع لرسم التسجيل ورسم الفراغ والانتقال.