Legal opinions

Legal opinion 23/12/1971

رأي استشاري رقم 208/1971

Number
208/1971
Date
23/12/1971
Requested by
مؤسسة كهرباء لبنان
File
215/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مرور الزمن على فواتير الطاقة الكهربائية التي تترتب شهرياً لمصلحة كهرباء لبنان بذمة الادارات العامة والبلديات.

1- ان ديون مصلحة كهرباء لبنان الناتجة عن الطاقة الكهربائية والتي تترتب لها بذمة المشتركين العمومية تسقط بمرور الزمن الرباعي المنصوص عنه في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية. 2- ان الاشعار الذي تودعه مصلحة كهرباء لبنان الادارات العامة فيما خص الديون الناتجة عن الطاقة الكهربائية يعتبر بمثابة مطالبة لهذه الادارات بالدفع وهذه المطالبة تقطع مهلة مرور الزمن.