Legal opinion 23/12/1971
رأي استشاري رقم 208/1971
- Number
- 208/1971
- Date
- 23/12/1971
- Requested by
- مؤسسة كهرباء لبنان
- File
- 215/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مرور الزمن على فواتير الطاقة الكهربائية التي تترتب شهرياً لمصلحة كهرباء لبنان بذمة الادارات العامة والبلديات.
1- ان ديون مصلحة كهرباء لبنان الناتجة عن الطاقة الكهربائية والتي تترتب لها بذمة المشتركين العمومية تسقط بمرور الزمن الرباعي المنصوص عنه في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية. 2- ان الاشعار الذي تودعه مصلحة كهرباء لبنان الادارات العامة فيما خص الديون الناتجة عن الطاقة الكهربائية يعتبر بمثابة مطالبة لهذه الادارات بالدفع وهذه المطالبة تقطع مهلة مرور الزمن.