Legal opinion 25/02/1975
رأي استشاري رقم 220/1975
- Number
- 220/1975
- Date
- 25/02/1975
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 216/1975
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق لشراء ارض لبناء المدرسة الرسمية في بلدة بريح - قضاء الشوف
انه لا يجوز ، عقد نفقة شراء العقارين رقم 32 و770 من منطقة بريح العقارية طالما ان المبلغ اللازم لكامل النفقة ليس متوفرا.