Legal opinions

Legal opinion 25/02/1975

رأي استشاري رقم 220/1975

Number
220/1975
Date
25/02/1975
Requested by
وزارة الداخلية
File
216/1975
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق لشراء ارض لبناء المدرسة الرسمية في بلدة بريح - قضاء الشوف

انه لا يجوز ، عقد نفقة شراء العقارين رقم 32 و770 من منطقة بريح العقارية طالما ان المبلغ اللازم لكامل النفقة ليس متوفرا.