Legal opinions

Legal opinion 30/12/1971

رأي استشاري رقم 210/1971

Number
210/1971
Date
30/12/1971
Requested by
مصلحة الإنعاش الاجتماعي
File
217/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى تطبيق القاعدة الاثني عشرية على مشروع موازنة مصلحة الانعاش الاجتماعي لعام 1972 باعتبار ان مشروع موازنة العام 1971 لم يقترن بالتصديق بعد.

انه يجوز لمصلحة الانعاش الاجتماعي الاستمرار خلال العام 1972 على اعتماد الموازنات الشهرية على أساس القاعدة الاثني عشرية بالاستناد لمجموع الموازنات الشهرية المقررة لأشهر العام 1971 وذلك بانتظار تصديق مشروع موازنتها عن العام 1972 من قبل السلطات المختصة. وان تتبع في طلب التصديق على مشروع موازنتها للعام 1971 الاصول المنصوص عنها في المادة 25 من المرسوم رقم 3398 تاريخ 1965/12/11 لا سيما لجهة رفع الخلاف بينها وبين وزارة المالية لمجلس الوزراء.