Legal opinions

Legal opinion 17/12/1968

رأي استشاري رقم 184/1968

Number
184/1968
Date
17/12/1968
Requested by
وزارة المالية
File
218/1968
Source
Lebanese University

تحصيل غرامة قضى بها ديوان المحاسبة.

ان الغرامة التي يحكم بها ديوان المحاسبة تحصل من قبل وزارة المالية وفقاً لقانون جباية الضرائب المباشرة ويوضع التأمين الجبري على عقارات المحكوم عليه كما تقضي بذلك احكام المادتين 70 و71 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/118.