Legal opinion 17/12/1968
رأي استشاري رقم 184/1968
- Number
- 184/1968
- Date
- 17/12/1968
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 218/1968
- Source
- Lebanese University
تحصيل غرامة قضى بها ديوان المحاسبة.
ان الغرامة التي يحكم بها ديوان المحاسبة تحصل من قبل وزارة المالية وفقاً لقانون جباية الضرائب المباشرة ويوضع التأمين الجبري على عقارات المحكوم عليه كما تقضي بذلك احكام المادتين 70 و71 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/118.