Legal opinion 07/10/1977
رأي استشاري رقم 223/1977
- Number
- 223/1977
- Date
- 07/10/1977
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 218/1977
- Source
- Lebanese University
مشروع اتفاق بالتراضي لتنفيذ اصلاحات على ساحات وقوف الطائرات في المطار
ان قرار مجلس الوزراء الذي يستند اليه مشروع العقد لم يتضمن الموافقة على عقد صفقة معينة بل ترك لوزير الاشغال ان ينفذ صفقات اشغال المطار بالتلزيم او بالتراضي مما لا يتفق مع احكام قانون المحاسبة العمومية وأن قرار مجلس الوزراء قد انقضى على صدوره ما يزيد على ست سنوات وحل محله مجالس وزراء جديدة يمكن ان يكون لهم رأي مختلف عن رأي المجلس الذي أصدر القرار