Legal opinions

Legal opinion 07/10/1977

رأي استشاري رقم 223/1977

Number
223/1977
Date
07/10/1977
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
218/1977
Source
Lebanese University

مشروع اتفاق بالتراضي لتنفيذ اصلاحات على ساحات وقوف الطائرات في المطار

ان قرار مجلس الوزراء الذي يستند اليه مشروع العقد لم يتضمن الموافقة على عقد صفقة معينة بل ترك لوزير الاشغال ان ينفذ صفقات اشغال المطار بالتلزيم او بالتراضي مما لا يتفق مع احكام قانون المحاسبة العمومية وأن قرار مجلس الوزراء قد انقضى على صدوره ما يزيد على ست سنوات وحل محله مجالس وزراء جديدة يمكن ان يكون لهم رأي مختلف عن رأي المجلس الذي أصدر القرار