Legal opinion 19/12/1968
رأي استشاري رقم 191/1968
- Number
- 191/1968
- Date
- 19/12/1968
- Requested by
- وزارة الاقتصاد الوطني
- File
- 219/1968
- Source
- Lebanese University
طلب اعادة النظر في رأي الديوان الاستشاري رقم 51 تاريخ 1968/4/16.
انه يقتضي ان تتبع في نقل الاعتمادات الاحتياطية للنفقات الطارئة الاصول التالية : ترسل الوزارة التي تطلب نقل اعتماد الى موازنتها كتاباً بذلك الى وزارة المالية فيحال هذا الطلب الى دائرة الموازنة لدى هذه الوزارة التي تتولى درسه وتضع في حال موافقتها عليه مشروع مرسوم بذلك تحيله على الوزارة طالبة النقل ليقترن بتوقيع وزيرها ثم يعاد الى وزارة المالية ليوقعه الوزير وتتبع بشأنه فيما بعد الاجراءات العادية.