Legal opinions

Legal opinion 19/12/1968

رأي استشاري رقم 191/1968

Number
191/1968
Date
19/12/1968
Requested by
وزارة الاقتصاد الوطني
File
219/1968
Source
Lebanese University

طلب اعادة النظر في رأي الديوان الاستشاري رقم 51 تاريخ 1968/4/16.

انه يقتضي ان تتبع في نقل الاعتمادات الاحتياطية للنفقات الطارئة الاصول التالية : ترسل الوزارة التي تطلب نقل اعتماد الى موازنتها كتاباً بذلك الى وزارة المالية فيحال هذا الطلب الى دائرة الموازنة لدى هذه الوزارة التي تتولى درسه وتضع في حال موافقتها عليه مشروع مرسوم بذلك تحيله على الوزارة طالبة النقل ليقترن بتوقيع وزيرها ثم يعاد الى وزارة المالية ليوقعه الوزير وتتبع بشأنه فيما بعد الاجراءات العادية.