Legal opinions

Legal opinion 11/03/1971

رأي استشاري رقم 41/1971

Number
41/1971
Date
11/03/1971
Requested by
وزارة المالية
File
22/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول صفقة التحضيرات العامة في ادارة التبغ والتنباك اللبنانية.

1- ان الصفقة تتعلق بشراء اجهزة خاصة بصناعة التبغ وبالتالي يجوز اجراؤها بطريقة استدراج العروض وفقاً للأصول المحددة بهذا الصدد في المادة 35 من نظام الصفقات المطبق لدى الادارة المتعلقة باستدراج العروض وبالتالي فان الادارة غير ملزمة اصلاً بإجرائها بطريقة المناقصة العمومية. 2- وانه يقتضي تصديق دفتر الشروط الخاص قبل مفوض الحكومة.