Legal opinion 11/03/1971
رأي استشاري رقم 41/1971
- Number
- 41/1971
- Date
- 11/03/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 22/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول صفقة التحضيرات العامة في ادارة التبغ والتنباك اللبنانية.
1- ان الصفقة تتعلق بشراء اجهزة خاصة بصناعة التبغ وبالتالي يجوز اجراؤها بطريقة استدراج العروض وفقاً للأصول المحددة بهذا الصدد في المادة 35 من نظام الصفقات المطبق لدى الادارة المتعلقة باستدراج العروض وبالتالي فان الادارة غير ملزمة اصلاً بإجرائها بطريقة المناقصة العمومية. 2- وانه يقتضي تصديق دفتر الشروط الخاص قبل مفوض الحكومة.