Legal opinion 03/12/1962
رأي استشاري رقم 836/1962
- Number
- 836/1962
- Date
- 03/12/1962
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 22/1962
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن مرور الزمن على قسم من المتأخرات بذمة مستهلكي الطاقة الكهربائية في صيدا لصالح امتياز كهرباء صيدا.
إن الديون الناتجة عن فواتير الكهرباء غير المسددة تدخل في عداد الموجبات التي تستحق الاداء كل أقل سنة ويقتضي بالتالي تطبيق أحكام المادة 350 من قانون الموجبات والعقود واعتبار مدة مرور الزمن بشأنها خمس سنوات اعتباراً من اليوم الذي أصبحت فيه مستحقة الاداء عملاً بأحكام المادة 348 من قانون الموجبات والعقود.