Legal opinions

Legal opinion 03/12/1962

رأي استشاري رقم 836/1962

Number
836/1962
Date
03/12/1962
Requested by
__غير محدد
File
22/1962
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن مرور الزمن على قسم من المتأخرات بذمة مستهلكي الطاقة الكهربائية في صيدا لصالح امتياز كهرباء صيدا.

إن الديون الناتجة عن فواتير الكهرباء غير المسددة تدخل في عداد الموجبات التي تستحق الاداء كل أقل سنة ويقتضي بالتالي تطبيق أحكام المادة 350 من قانون الموجبات والعقود واعتبار مدة مرور الزمن بشأنها خمس سنوات اعتباراً من اليوم الذي أصبحت فيه مستحقة الاداء عملاً بأحكام المادة 348 من قانون الموجبات والعقود.