Legal opinion 30/03/1967
رأي استشاري رقم 31/1967
- Number
- 31/1967
- Date
- 30/03/1967
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 22/1967
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي من بلدية بيروت بشأن تطبيق احكام المادة 24 من قانون الرسوم البلدية.
انه يتوجب على المالك ، الذي تقع في أثناء ملكيته احدى الوقائع المنصوص عليها في المادة 23 من قانون الرسوم البلدية ، ان يتقدم من الدائرة البلدية المختصة بالتصريح عنها خلال المهلة المعينة لهذه الغاية ، والا تعرض للغرامة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون المذكور ، وانه لا يكون على المالك اللاحق ، في حال انتقال الملكية بعد ذلك ، ان يتقدم بمثل هذا التصريح او ان يتحمل الغرامة المقررة في حال عدم تقديم التصريح المومى اليه.