Legal opinions

Legal opinion 30/03/1967

رأي استشاري رقم 31/1967

Number
31/1967
Date
30/03/1967
Requested by
بلدية بيروت
File
22/1967
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي من بلدية بيروت بشأن تطبيق احكام المادة 24 من قانون الرسوم البلدية.

انه يتوجب على المالك ، الذي تقع في أثناء ملكيته احدى الوقائع المنصوص عليها في المادة 23 من قانون الرسوم البلدية ، ان يتقدم من الدائرة البلدية المختصة بالتصريح عنها خلال المهلة المعينة لهذه الغاية ، والا تعرض للغرامة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون المذكور ، وانه لا يكون على المالك اللاحق ، في حال انتقال الملكية بعد ذلك ، ان يتقدم بمثل هذا التصريح او ان يتحمل الغرامة المقررة في حال عدم تقديم التصريح المومى اليه.