Legal opinions

Legal opinion 17/04/1973

رأي استشاري رقم 37/1973

Number
37/1973
Date
17/04/1973
Requested by
بلدية سوق الغرب
File
22/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية عقد النفقة في بلدية سوق الغرب

ان ما جاء في المادة 63 من المرسوم رقم 14675 تاريخ 11/1/1957 (المتعلق بتحديد اصول المحاسبة في البلديات) من ان رئيس البلدية هو الذي يعقد النفقة فيها ، يعتبر لاغيا سندا لأحكام المادة 121 من قانون البلديات الصادر في 27/5/1963 ، وان صلاحية عقد النفقة في البلديات الخاضعة لاحكام المرسوم المذكور تعود بالتالي للمجلس البلدي ، وليس لرئيس البلدية.