Legal opinion 17/04/1973
رأي استشاري رقم 37/1973
- Number
- 37/1973
- Date
- 17/04/1973
- Requested by
- بلدية سوق الغرب
- File
- 22/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية عقد النفقة في بلدية سوق الغرب
ان ما جاء في المادة 63 من المرسوم رقم 14675 تاريخ 11/1/1957 (المتعلق بتحديد اصول المحاسبة في البلديات) من ان رئيس البلدية هو الذي يعقد النفقة فيها ، يعتبر لاغيا سندا لأحكام المادة 121 من قانون البلديات الصادر في 27/5/1963 ، وان صلاحية عقد النفقة في البلديات الخاضعة لاحكام المرسوم المذكور تعود بالتالي للمجلس البلدي ، وليس لرئيس البلدية.