Legal opinion 09/04/1968
رأي استشاري رقم 47/1968
- Number
- 47/1968
- Date
- 09/04/1968
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 22/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول ملف انشاء خزانات في بعض قرى قضاء عكار التزام السيد سايد يعقوب فرنجية.
1- انه تم الطلب الى الملتزم تقديم الكفالة النهائية وانذار بوجوب المباشرة باعماله خلال مهلة عينت له وذلك وفاقاً لاحكام المادة 140 من قانون المحاسبة العمومية فلم يفعل. وان موقف الملتزم من الطلب والانذار المومى اليهما يتنافى مع الموجبات الملقاة عليه في القضية ويستتبع الاجازة للادارة باعتبار الملتزم المذكور ناكلاً ومن ثم حقها باعادة المناقصة وفقاً لاحكام المادة 135 من قانون المحاسبة العمومية. 2- ان كفالة المتعهد المؤقتة المصادرة من قبل الادارة في الالتزام موضوع البحث يجب ان تحسم من اصل الزيادة في الاكلاف المتوجبة عليه بنتيجة اعادة التلزيم على حسابه. 3- ان عدم مباشرة الملتزم الاشغال موضوع التلزيم بعد توجيه امر المباشرة بالاعمال اليه يعتبر - بعد انقضاء مدة تنفيذ الاشغال الاجمالية المحددة بخمسة اشهر - تأخيراً يستوجب العطل والضرر المقرر وذلك بمعدل /50/ ل.ل. عن كل يوم.