Legal opinion 21/03/1970
رأي استشاري رقم 48/1970
- Number
- 48/1970
- Date
- 21/03/1970
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 22/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في اعطاء تعويض تفتيش وتعويض نقل وانتقال لرئيس محكمة الاستئناف العليا للقضاء المذهبي الدرزي.
لا يحق لكل من رئيس محكمة الاستئناف العليا الدرزية والقاضي المدني الدرزي الذي يقوم بمهام تفتيش المحاكم الدرزية تقاضى تعويض التفتيش الشهري المقطوع المنصوص عليه في المادة 463 من قانون المحاكم الشرعية وذلك لعدم وجود نص قانوني يجيز لهما بذلك. اذا كان رئيس محكمة الاستئناف العليا الدرزية والقاضي المدني المنتدب لتفتيش المحاكم المذهبية الدرزية يضطر ان الاول بوصفه المرجع الاداري الاعلى بالنسبة للمحاكم المذهبية الدرزية والثاني بوصفه يقوم بتفتيش هذه المحاكم الى الانتقال باستمرار بحكم وظيفتهما فانه يمكن تخصيصهما بتعويض نقل وتعويض انتقال شهريين مقطوعين.