Legal opinions

Legal opinion 13/04/1960

رأي استشاري رقم 175/1960

Number
175/1960
Date
13/04/1960
Requested by
__غير محدد
File
22/1960
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي في قضية إلغاء تلزيم مركز توضيب البصل والبطاطا في زحلة.

إنه تبين أن الادارة لم تبلغ ملتزم مركز توضيب البصل والبطاطا في زحلة تصديق الالتزام فلا يكون قد ترتب للمذكور أي حق تجاه الادارة عن هذا التلزيم ، ويكون للادارة - بالتالي - أن ترجع عن التلزيم المومى إليه وأن تلغيه دون أن يكون للملتزم أي حق تجاهها.