Legal opinion 13/04/1960
رأي استشاري رقم 175/1960
- Number
- 175/1960
- Date
- 13/04/1960
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 22/1960
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في قضية إلغاء تلزيم مركز توضيب البصل والبطاطا في زحلة.
إنه تبين أن الادارة لم تبلغ ملتزم مركز توضيب البصل والبطاطا في زحلة تصديق الالتزام فلا يكون قد ترتب للمذكور أي حق تجاه الادارة عن هذا التلزيم ، ويكون للادارة - بالتالي - أن ترجع عن التلزيم المومى إليه وأن تلغيه دون أن يكون للملتزم أي حق تجاهها.