Legal opinions

Legal opinion 30/01/1959

رأي استشاري رقم 99/1959

Number
99/1959
Date
30/01/1959
Requested by
وزارة الداخلية
File
22/1959
Source
Lebanese University

مشروع قرار مجلس بلدية الجديدة - البوشرية - السد ، رقم 88 تاريخ 11 تشرين الثاني سنة 1958 الرامي الى تحديد تعويض امين صندوق البلدية بأربعين ليرة لبنانية شهرياً.

إن البلدية لم تتبع الاصول المفروضة لمنح تعويض الصندوق المقترح اذ ان قرار المجلس البلدي موضوع البحث قد أعطى الصيغة الاسمية وانها لم تنظم مشروع قرار صادر عن رئيس البلدية بمنح التعويض ، وانه لا يمكن والحالة هذه الموافقة على منح التعويض قبل تحديده بالصيغة المقررة.