Legal opinion 30/01/1959
رأي استشاري رقم 99/1959
- Number
- 99/1959
- Date
- 30/01/1959
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 22/1959
- Source
- Lebanese University
مشروع قرار مجلس بلدية الجديدة - البوشرية - السد ، رقم 88 تاريخ 11 تشرين الثاني سنة 1958 الرامي الى تحديد تعويض امين صندوق البلدية بأربعين ليرة لبنانية شهرياً.
إن البلدية لم تتبع الاصول المفروضة لمنح تعويض الصندوق المقترح اذ ان قرار المجلس البلدي موضوع البحث قد أعطى الصيغة الاسمية وانها لم تنظم مشروع قرار صادر عن رئيس البلدية بمنح التعويض ، وانه لا يمكن والحالة هذه الموافقة على منح التعويض قبل تحديده بالصيغة المقررة.