Legal opinions

Legal opinion 12/03/1969

رأي استشاري رقم 31/1969

Number
31/1969
Date
12/03/1969
Requested by
وزارة الاقتصاد الوطني
File
22/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول قضية زرع كميات من بذار القمح والشعير في البقاع.

1- ان العوامل الطبيعية هي الاسباب الوحيدة التي أدت الى فشل العملية وهي تشكل ما تعارف الفقه والقانون على تسميته بالقوة القاهرة باعتبارها غير ممكنة التوقع imprévisible ومستحيلة الدفع irrésistible . 2- ان القوة القاهرة هي من أسباب استحالة تنفيذ الموجبات (المواد 341-342-343 من قانون الموجبات والعقود).