Legal opinion 12/03/1969
رأي استشاري رقم 31/1969
- Number
- 31/1969
- Date
- 12/03/1969
- Requested by
- وزارة الاقتصاد الوطني
- File
- 22/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول قضية زرع كميات من بذار القمح والشعير في البقاع.
1- ان العوامل الطبيعية هي الاسباب الوحيدة التي أدت الى فشل العملية وهي تشكل ما تعارف الفقه والقانون على تسميته بالقوة القاهرة باعتبارها غير ممكنة التوقع imprévisible ومستحيلة الدفع irrésistible . 2- ان القوة القاهرة هي من أسباب استحالة تنفيذ الموجبات (المواد 341-342-343 من قانون الموجبات والعقود).