Legal opinion 30/03/1961
رأي استشاري رقم 167/1961
- Number
- 167/1961
- Date
- 30/03/1961
- Requested by
- وزارة الاقتصاد الوطني
- File
- 22/1961
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي في قضية "مصير البضائع المغشوشة المصادرة".
إن عبارة "جاز للمحكمة أن تضعها تحت تصرف الادارة" ... كي توزع على مؤسسات الاسعاف لا يقصد منها اعطاء المحكمة صلاحية اجازة أو عدم اجازة توزيع المنتجات المصادرة إذ أن هذا الأمر يعود للادارة المختصة.