Legal opinions

Legal opinion 30/03/1961

رأي استشاري رقم 167/1961

Number
167/1961
Date
30/03/1961
Requested by
وزارة الاقتصاد الوطني
File
22/1961
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي في قضية "مصير البضائع المغشوشة المصادرة".

إن عبارة "جاز للمحكمة أن تضعها تحت تصرف الادارة" ... كي توزع على مؤسسات الاسعاف لا يقصد منها اعطاء المحكمة صلاحية اجازة أو عدم اجازة توزيع المنتجات المصادرة إذ أن هذا الأمر يعود للادارة المختصة.