Legal opinion 26/12/1977
رأي استشاري رقم 23/1977
- Number
- 23/1977
- Date
- 26/12/1977
- Requested by
- مجلس الخدمة المدنية
- File
- 22/1977
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في قانونية تلزيم صفقة مفروشات خشبية
1-ان المعول عليه في تحديد قيمة الصفقة عند تطبيق الفقرة الثانية من المادة 146 من قانون المحاسبة العمومية هو القيمة التي حددتها الادارة للصفقة وليس القيمة التي رسا بموجبها الالتزام على الملتزم. 2-ان اجراء استدراج العروض من صلاحية لجنة المناقصات وليس من صلاحية اللجنة المعينة من قبل مجلس الخدمة المدنية وذلك سندا للفقرة الثانية من المادة 146 من قانون المحاسبة العمومية.