Legal opinions

Legal opinion 26/12/1977

رأي استشاري رقم 23/1977

Number
23/1977
Date
26/12/1977
Requested by
مجلس الخدمة المدنية
File
22/1977
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي في قانونية تلزيم صفقة مفروشات خشبية

1-ان المعول عليه في تحديد قيمة الصفقة عند تطبيق الفقرة الثانية من المادة 146 من قانون المحاسبة العمومية هو القيمة التي حددتها الادارة للصفقة وليس القيمة التي رسا بموجبها الالتزام على الملتزم. 2-ان اجراء استدراج العروض من صلاحية لجنة المناقصات وليس من صلاحية اللجنة المعينة من قبل مجلس الخدمة المدنية وذلك سندا للفقرة الثانية من المادة 146 من قانون المحاسبة العمومية.