Legal opinions

Legal opinion 18/10/1995

رأي استشاري رقم 26/1995

Number
26/1995
Date
18/10/1995
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات
File
22/1995
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بخصوص تحقيق آليات وتجهيزات مختلفة واسلحة لصالح قوى الامن الداخلي بطريقة الاتفاق الرضائي

ان ادعاء الشركة واعتراضها على قرار لجنة الاستلام برفض الاستلام والتذرع بعدم انتباه مندوبها لمضمون العقد عند توقيعه لا يمكن الاخذ به وبالتالي فان رفض الاستلام لعدم انطباق موضوع الصفقة على المواصفات الفنية المحددة في العقد يكون واقعا في موقعه القانوني.