Legal opinion 18/10/1995
رأي استشاري رقم 26/1995
- Number
- 26/1995
- Date
- 18/10/1995
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات
- File
- 22/1995
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بخصوص تحقيق آليات وتجهيزات مختلفة واسلحة لصالح قوى الامن الداخلي بطريقة الاتفاق الرضائي
ان ادعاء الشركة واعتراضها على قرار لجنة الاستلام برفض الاستلام والتذرع بعدم انتباه مندوبها لمضمون العقد عند توقيعه لا يمكن الاخذ به وبالتالي فان رفض الاستلام لعدم انطباق موضوع الصفقة على المواصفات الفنية المحددة في العقد يكون واقعا في موقعه القانوني.