Legal opinions

Legal opinion 07/04/1975

رأي استشاري رقم 48/1975

Number
48/1975
Date
07/04/1975
Requested by
وزارة الخارجية والمغتربين
File
22/1975
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول ما اذا كان يحق للطلاب الاجانب الذين يستفيدون من منح دراسية لبنانية ان يتابعوا دراستهم خارج لبنان

انه يحق للطلاب الاجانب ان يستفيدوا من منح دراسية لبنانية لمتابعة دراستهم خارج لبنان تكون قد منحتها لهم وزارة الخارجية والمغتربين وفقا لمنطوق البند 3 من المادة الثانية من المرسوم رقم 11678 تاريخ 18/6/1964 باعتبار ان البند 3 المذكور يحدد مكان المؤسسات المعنية ولم يوجب ان تكون هذه المؤسسات في لبنان.