Legal opinion 07/04/1975
رأي استشاري رقم 48/1975
- Number
- 48/1975
- Date
- 07/04/1975
- Requested by
- وزارة الخارجية والمغتربين
- File
- 22/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول ما اذا كان يحق للطلاب الاجانب الذين يستفيدون من منح دراسية لبنانية ان يتابعوا دراستهم خارج لبنان
انه يحق للطلاب الاجانب ان يستفيدوا من منح دراسية لبنانية لمتابعة دراستهم خارج لبنان تكون قد منحتها لهم وزارة الخارجية والمغتربين وفقا لمنطوق البند 3 من المادة الثانية من المرسوم رقم 11678 تاريخ 18/6/1964 باعتبار ان البند 3 المذكور يحدد مكان المؤسسات المعنية ولم يوجب ان تكون هذه المؤسسات في لبنان.