Legal opinion 02/03/1972
رأي استشاري رقم 27/1972
- Number
- 27/1972
- Date
- 02/03/1972
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 22/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول استحقاق راتب لجندي متوفي
ان راتب شهر تشرين الثاني لا يستحق قانونا للجندي المتوفي في القضية المعروضة وبالتالي فلا يجوز تأديته لورثته.