Legal opinions

Legal opinion 02/03/1972

رأي استشاري رقم 27/1972

Number
27/1972
Date
02/03/1972
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
22/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول استحقاق راتب لجندي متوفي

ان راتب شهر تشرين الثاني لا يستحق قانونا للجندي المتوفي في القضية المعروضة وبالتالي فلا يجوز تأديته لورثته.