Legal opinion 08/10/1992
رأي استشاري رقم 27/1992
- Number
- 27/1992
- Date
- 08/10/1992
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 22/1992
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن تمنع شركتين عن القيام بتعهداتها لانشاء محطتي محروقات لصالح قوى الامن الداخلي في زحلة وصيدا
ان ابلاغ تصديق الصفقة الى المتعهد ضمن المهلة المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص يجعل الصفقة نهائية ، وان تمنع الملتزم عن القيام بتعهداته وفقا لدفتر الشروط يوجب اعتباره ناكلا واعادة المناقصة والرجوع عليه بالزيادة في حال ترتبها.