Legal opinions

Legal opinion 08/10/1992

رأي استشاري رقم 27/1992

Number
27/1992
Date
08/10/1992
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
22/1992
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن تمنع شركتين عن القيام بتعهداتها لانشاء محطتي محروقات لصالح قوى الامن الداخلي في زحلة وصيدا

ان ابلاغ تصديق الصفقة الى المتعهد ضمن المهلة المنصوص عنها في دفتر الشروط الخاص يجعل الصفقة نهائية ، وان تمنع الملتزم عن القيام بتعهداته وفقا لدفتر الشروط يوجب اعتباره ناكلا واعادة المناقصة والرجوع عليه بالزيادة في حال ترتبها.