Legal opinions

Legal opinion 12/06/1996

رأي استشاري رقم 25/1996

Number
25/1996
Date
12/06/1996
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
File
22/1996
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول مدى صلاحية المراقب المالي لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت في التأشير على الشيكات واوامر الدفع المتضمنة سحب او تحويل المبالغ المودعة باسم المجلس

ان صلاحية التوقيع على المستندات المتضمنة سحب أو تحويل المبالغ المودعة في المصارف ومن بينها الشيكات وأوامر الدفع ، تعود لرئيس مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت أو العضو المفوض من قبله ، دون أن يكون للمراقب المالي صلاحية التأشير عليها طالما ان الشيكات واوامر الدفع انما تصدر تبعا لحوالات الصرف العائدة لها والتي يبقى له صلاحية التأشير عليها.