Legal opinion 12/06/1996
رأي استشاري رقم 25/1996
- Number
- 25/1996
- Date
- 12/06/1996
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 22/1996
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول مدى صلاحية المراقب المالي لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت في التأشير على الشيكات واوامر الدفع المتضمنة سحب او تحويل المبالغ المودعة باسم المجلس
ان صلاحية التوقيع على المستندات المتضمنة سحب أو تحويل المبالغ المودعة في المصارف ومن بينها الشيكات وأوامر الدفع ، تعود لرئيس مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت أو العضو المفوض من قبله ، دون أن يكون للمراقب المالي صلاحية التأشير عليها طالما ان الشيكات واوامر الدفع انما تصدر تبعا لحوالات الصرف العائدة لها والتي يبقى له صلاحية التأشير عليها.