Legal opinion 26/03/1985
رأي استشاري رقم 29/1985
- Number
- 29/1985
- Date
- 26/03/1985
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
- File
- 22/1985
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري حول تلزيم صفقة سراويل وقمصان لصالح قوى الامن الداخلي
انه يمكن الادارة اذا لم تتجاوز نسبة البضاعة غير المطابقة للمواصفات المعتمدة عن الـ 25 % من مجموع الصفقة ان تقبل الصفقة وان تفرض على البضاعة غير المطابقة الحسومات المنصوص عنها في المرسوم رقم 14601 تاريخ 30/5/1970 المتعلق بتحديد شروط استلام الصفقات مع وجود بعض نواقص او عيوب طفيفة ، اما اذا زادت نسبة البضاعة غير المطابقة عن الـ 25% من اصل المجموع فانه ينبغي فسخ الالتزام على حساب مسؤولية الملتزم عملا بالمادة 120 فقرة 8 من دفتر الشروط الادارية المنوه به أعلاه.