Legal opinions

Legal opinion 26/03/1985

رأي استشاري رقم 29/1985

Number
29/1985
Date
26/03/1985
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
File
22/1985
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي الاستشاري حول تلزيم صفقة سراويل وقمصان لصالح قوى الامن الداخلي

انه يمكن الادارة اذا لم تتجاوز نسبة البضاعة غير المطابقة للمواصفات المعتمدة عن الـ 25 % من مجموع الصفقة ان تقبل الصفقة وان تفرض على البضاعة غير المطابقة الحسومات المنصوص عنها في المرسوم رقم 14601 تاريخ 30/5/1970 المتعلق بتحديد شروط استلام الصفقات مع وجود بعض نواقص او عيوب طفيفة ، اما اذا زادت نسبة البضاعة غير المطابقة عن الـ 25% من اصل المجموع فانه ينبغي فسخ الالتزام على حساب مسؤولية الملتزم عملا بالمادة 120 فقرة 8 من دفتر الشروط الادارية المنوه به أعلاه.