Legal opinions

Legal opinion 23/07/1984

رأي استشاري رقم 10/1984

Number
10/1984
Date
23/07/1984
Requested by
مجلس الخدمة المدنية
File
22/1984
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول دفع ثمن الفي ماعون من الورق لمؤسسة دبوس التجارية

يقتضي دفع ثمن كمية الورق للملتزم على سبيل التسوية من قبل مجلس الخدمة المدنية وفقا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بالموضوع.