Legal opinion 23/07/1984
رأي استشاري رقم 10/1984
- Number
- 10/1984
- Date
- 23/07/1984
- Requested by
- مجلس الخدمة المدنية
- File
- 22/1984
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول دفع ثمن الفي ماعون من الورق لمؤسسة دبوس التجارية
يقتضي دفع ثمن كمية الورق للملتزم على سبيل التسوية من قبل مجلس الخدمة المدنية وفقا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بالموضوع.