Legal opinion 21/03/1994
رأي استشاري رقم 6/1994
- Number
- 6/1994
- Date
- 21/03/1994
- Requested by
- وزارة الشؤون البلدية والقروية
- File
- 22/1993
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية بواسطة القروض
انه لا يجوز اعطاء اي قرض للدولة او المؤسسات العامة او البلديات ... الا بقانون وفقا لأحكام المادة 88 من الدستور.