Legal opinions

Legal opinion 21/03/1994

رأي استشاري رقم 6/1994

Number
6/1994
Date
21/03/1994
Requested by
وزارة الشؤون البلدية والقروية
File
22/1993
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية بواسطة القروض

انه لا يجوز اعطاء اي قرض للدولة او المؤسسات العامة او البلديات ... الا بقانون وفقا لأحكام المادة 88 من الدستور.