Legal opinion 12/04/1983
رأي استشاري رقم 22/1983
- Number
- 22/1983
- Date
- 12/04/1983
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 22/1983
- Source
- Lebanese University
اعادة النظر في رأي الديوان الاستشاري رقم 33 تاريخ 6/10/1981 والرأي التأكيدي رقم 2 تاريخ 22/12/1982 حول الاصول الواجب اتباعها لدفع تعويضات الاستملاك
ان تعويضات الاستملاك التي لم تدفع إلى أصحابها تعتبر أمانة مودعة في مصرف لبنان وقابلة للدفع لأصحاب الحقوق بناء على اشعار في البلدية وبالتالي لا ضرورة لاصدار قرار تدوير الرصيد غير المدفوع من اصل التعويضات بل يمكن دفع ما يتوجب لاصحاب الحقوق من رصيد الامانة المودع لدى مصرف لبنان.