Legal opinion 18/11/1982
رأي استشاري رقم 32/1982
- Number
- 32/1982
- Date
- 18/11/1982
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 22/1982
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي فيما اذا كانت احداث 76 و78 تشكل قوة قاهرة في ضوء المادة 211 من قانون الجمارك
ان التثبت من وجود قوة قاهرة يجب ان يستند الى عناصر ومعطيات مادية يكون امر التحقق منها للمجلس الاعلى للجمارك وانه يعود للمجلس المذكور تقرير ما اذا كانت الظروف الامنية التي تدلي بها بعض شركات النفط في القضية المعروضة تشكل ام لا القوة القاهرة المنصوص عنها في المادة 211 من قانون الجمارك.