Legal opinions

Legal opinion 18/11/1982

رأي استشاري رقم 32/1982

Number
32/1982
Date
18/11/1982
Requested by
وزارة العدل
File
22/1982
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي فيما اذا كانت احداث 76 و78 تشكل قوة قاهرة في ضوء المادة 211 من قانون الجمارك

ان التثبت من وجود قوة قاهرة يجب ان يستند الى عناصر ومعطيات مادية يكون امر التحقق منها للمجلس الاعلى للجمارك وانه يعود للمجلس المذكور تقرير ما اذا كانت الظروف الامنية التي تدلي بها بعض شركات النفط في القضية المعروضة تشكل ام لا القوة القاهرة المنصوص عنها في المادة 211 من قانون الجمارك.