Legal opinions

Legal opinion 03/02/1971

رأي استشاري رقم 7/1971

Number
7/1971
Date
03/02/1971
Requested by
وزارة المالية
File
22/1966
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي بصدد كفالة ملتزم ناكل وامكانية حبسها.

ان كفالة المصرف للملتزم ينحصر مفعولها بالمناقصة العمومية ، وانه ، وقد تبين ان هذه المناقصة قد الغيت فان هذا المفعول يصبح منتهياً ولا يمكن الاستناد اليه الا بموافقة الشركة الكافلة على خلاف ذلك. وبالتالي لا يمكن ، والحالة هذه ، حق الحبس المناط بالادارة بالقضية أن يتناول الكفالة المصرفية المبحوث فيها فلا يمكن الإدارة بالتالي حبس هذه الكفالة.