Legal opinion 03/02/1971
رأي استشاري رقم 7/1971
- Number
- 7/1971
- Date
- 03/02/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 22/1966
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي بصدد كفالة ملتزم ناكل وامكانية حبسها.
ان كفالة المصرف للملتزم ينحصر مفعولها بالمناقصة العمومية ، وانه ، وقد تبين ان هذه المناقصة قد الغيت فان هذا المفعول يصبح منتهياً ولا يمكن الاستناد اليه الا بموافقة الشركة الكافلة على خلاف ذلك. وبالتالي لا يمكن ، والحالة هذه ، حق الحبس المناط بالادارة بالقضية أن يتناول الكفالة المصرفية المبحوث فيها فلا يمكن الإدارة بالتالي حبس هذه الكفالة.