Legal opinion 25/01/1969
رأي استشاري رقم 6/1969
- Number
- 6/1969
- Date
- 25/01/1969
- Requested by
- وزارة التعليم المهني والتقني
- File
- 220/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في تحديد الحسابات الواجب ايداعها ديوان المحاسبة من قبل الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني لاجراء الرقابة القضائية المؤخرة عليها.
ان الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني هو مؤسسة عامة تخضع في قسم من نشاطها المالي لأحكام قانون المحاسبة العمومية ويقتضي بالتالي ان يجري ارسال حساباتها الى الديوان وفقاً لنظام خاص يوضع بالاتفاق بينها وبين الديوان ويصدق بمرسوم وفقاً لأحكام المادة 15 من المرسوم 1965/3489.