Legal opinions

Legal opinion 25/01/1969

رأي استشاري رقم 6/1969

Number
6/1969
Date
25/01/1969
Requested by
وزارة التعليم المهني والتقني
File
220/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في تحديد الحسابات الواجب ايداعها ديوان المحاسبة من قبل الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني لاجراء الرقابة القضائية المؤخرة عليها.

ان الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني هو مؤسسة عامة تخضع في قسم من نشاطها المالي لأحكام قانون المحاسبة العمومية ويقتضي بالتالي ان يجري ارسال حساباتها الى الديوان وفقاً لنظام خاص يوضع بالاتفاق بينها وبين الديوان ويصدق بمرسوم وفقاً لأحكام المادة 15 من المرسوم 1965/3489.