Legal opinion 19/12/1968
رأي استشاري رقم 194/1968
- Number
- 194/1968
- Date
- 19/12/1968
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 222/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في مناقصة تقديم لوازم فنية مختلفة لمصلحة المساحة.
1- في حال كون رئيس الوحدة المختصة قد وضع السعر التقديري فانه يعود الى المرجع الصالح لعقد النفقة في هذه الحالة ان يصدق هذا السعر اذا تبين له انه متفق مع احكام المرسوم 6232 تاريخ 1966/12/2 ومع غيره من الاحكام المرعية بالموضوع وله في حال تنافى هذا السعر مع الاحكام المومى اليها ان لا يصدقه كما وضعه رئيس الوحدة ويبقى له ان يطلب من هذا الرئيس اعادة النظر بالسعر المنوه به حتى اذا تمنع تولي هذا الامر مباشرة بموجب الولاية الرئاسية التي يتمتع بها وصدق السعر في الحدود التي يعتمدها. 2- يقتضي على المرجع الصالح لعقد النفقة ان يرفض التصديق على المناقصة اذا تبين له وجود مخالفات جوهرية رافقت عملية التلزيم وتعتبر اجراءات وضع السعر التقديري من العناصر الاساسية الواجب اعتمادها لسلامة التلزيم.