Legal opinion 23/01/1969
رأي استشاري رقم 1/1969
- Number
- 1/1969
- Date
- 23/01/1969
- Requested by
- بلدية عاليه
- File
- 223/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في تعويض صرف السيد هاني زحلان من بلدية عاليه.
1- ان كامل الخدمات الفعلية المؤداة من قبل الموظف لدى بلدية عاليه واجبة الاحتساب في تصفية تعويض الصرف المترتب. 2- يصفى تعويض الموظف لدى بلدية عاليه عن المدة التي كان تعيينه فيها جاء بصورة قانونية وفقاً لأحكام نظام موظفي البلدية ويصفى عن المدة التي لم يكن فيها تعيينه جار بصورة قانونية وفقاً لأحكام المادة 656 من قانون الموجبات والعقود.