Legal opinions

Legal opinion 23/01/1969

رأي استشاري رقم 1/1969

Number
1/1969
Date
23/01/1969
Requested by
بلدية عاليه
File
223/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في تعويض صرف السيد هاني زحلان من بلدية عاليه.

1- ان كامل الخدمات الفعلية المؤداة من قبل الموظف لدى بلدية عاليه واجبة الاحتساب في تصفية تعويض الصرف المترتب. 2- يصفى تعويض الموظف لدى بلدية عاليه عن المدة التي كان تعيينه فيها جاء بصورة قانونية وفقاً لأحكام نظام موظفي البلدية ويصفى عن المدة التي لم يكن فيها تعيينه جار بصورة قانونية وفقاً لأحكام المادة 656 من قانون الموجبات والعقود.