Legal opinions

Legal opinion 18/03/1997

رأي استشاري رقم 138/1997

Number
138/1997
Date
18/03/1997
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
225/1997
Source
Lebanese University

مشروع الملحق رقم 1 لمشروع تنفيذ ملحق اشغال البنية التحتية في منطقة الضم والفرز في طرابلس المينا - المرحلة الاولى

ان تنفيذ الاشغال يدخل في صلاحية الادارة المختصة وليس مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية . ان شروط الفقرة 2 من المادة 147 غير متوفرة كون الاشغال موضوع المشروع لا يمكن اعتبارها غير متوقعة.