Legal opinion 18/03/1997
رأي استشاري رقم 138/1997
- Number
- 138/1997
- Date
- 18/03/1997
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 225/1997
- Source
- Lebanese University
مشروع الملحق رقم 1 لمشروع تنفيذ ملحق اشغال البنية التحتية في منطقة الضم والفرز في طرابلس المينا - المرحلة الاولى
ان تنفيذ الاشغال يدخل في صلاحية الادارة المختصة وليس مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية . ان شروط الفقرة 2 من المادة 147 غير متوفرة كون الاشغال موضوع المشروع لا يمكن اعتبارها غير متوقعة.