Legal opinion 31/01/1969
رأي استشاري رقم 13/1969
- Number
- 13/1969
- Date
- 31/01/1969
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 225/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تقديم براءة ذمة عن الرسم المتوجب على الخلو.
انه ليس في المرسوم الاشتراعي رقم 67/11 ولا في قانون التجارة اللبناني أي نص يوجب عند تفرغ مالك المؤسسة التجارية عن الملكية الى شخص آخر بموجب عقد بيع ان يبرز المالك امام أمين السجل التجاري براءة ذمة عن الضرائب والرسوم المالية والبلدية.