Legal opinions

Legal opinion 31/01/1969

رأي استشاري رقم 13/1969

Number
13/1969
Date
31/01/1969
Requested by
وزارة العدل
File
225/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تقديم براءة ذمة عن الرسم المتوجب على الخلو.

انه ليس في المرسوم الاشتراعي رقم 67/11 ولا في قانون التجارة اللبناني أي نص يوجب عند تفرغ مالك المؤسسة التجارية عن الملكية الى شخص آخر بموجب عقد بيع ان يبرز المالك امام أمين السجل التجاري براءة ذمة عن الضرائب والرسوم المالية والبلدية.