Legal opinions

Legal opinion 19/04/1969

رأي استشاري رقم 51/1969

Number
51/1969
Date
19/04/1969
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
226/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول استيفاء رسوم عن وقوف السيارات في الساحة الخارجية لمطار بيروت الدولي من قبل بلدية المريجة والليلكة وتحويطة الغدير .

لا يجوز للبلدية ان تفرض رسم وقوف عابر في الساحة الخارجية لمطار بيروت الدولي بالاستناد للمادة 33 من قانون الرسوم البلدية باعتبار ان الرسم المذكور هو لقاء المرور العابر في الاملاك العمومية البلدية وان الساحة المذكورة ليست ملكاً عاماً لبلدية الليلكة وانما هي ملك عام وطني.