Legal opinion 19/04/1969
رأي استشاري رقم 51/1969
- Number
- 51/1969
- Date
- 19/04/1969
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 226/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول استيفاء رسوم عن وقوف السيارات في الساحة الخارجية لمطار بيروت الدولي من قبل بلدية المريجة والليلكة وتحويطة الغدير .
لا يجوز للبلدية ان تفرض رسم وقوف عابر في الساحة الخارجية لمطار بيروت الدولي بالاستناد للمادة 33 من قانون الرسوم البلدية باعتبار ان الرسم المذكور هو لقاء المرور العابر في الاملاك العمومية البلدية وان الساحة المذكورة ليست ملكاً عاماً لبلدية الليلكة وانما هي ملك عام وطني.