Legal opinion 25/01/1969
رأي استشاري رقم 5/1969
- Number
- 5/1969
- Date
- 25/01/1969
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 228/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في العريضة المقدمة من نقابة اصحاب الفنادق في لبنان لمحافظ مدينة بيروت حول الرسوم البلدية المتوجبة عليهم.
انه فيما خلا حالات التقسيط المقررة بموجب قانون الرسوم البلدية لا يجوز وقف تحصيل الرسوم البلدية بالنسبة للمؤسسات الفندقية ولو كان ذلك لقاء سندات تضمن التحصيل فيما بعد ، وباعتبار انه لا توجد نصوص قانونية تجيز هذا الامر.