Legal opinions

Legal opinion 25/01/1969

رأي استشاري رقم 5/1969

Number
5/1969
Date
25/01/1969
Requested by
بلدية بيروت
File
228/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في العريضة المقدمة من نقابة اصحاب الفنادق في لبنان لمحافظ مدينة بيروت حول الرسوم البلدية المتوجبة عليهم.

انه فيما خلا حالات التقسيط المقررة بموجب قانون الرسوم البلدية لا يجوز وقف تحصيل الرسوم البلدية بالنسبة للمؤسسات الفندقية ولو كان ذلك لقاء سندات تضمن التحصيل فيما بعد ، وباعتبار انه لا توجد نصوص قانونية تجيز هذا الامر.