Legal opinion 26/04/1996
رأي استشاري رقم 383/1996
- Number
- 383/1996
- Date
- 26/04/1996
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 229/1996
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم تقديم مئة سيارة سياحية (حجم صغير) لزوم قوى الامن الداخلي
1-ان عدد السيارات السياحية قوة صغيرة - الموجود حاليا لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي يفوق بكثير العدد المحدد بالجدول المرفق بالمرسوم رقم 8577/74. 2-ان تخصيص مبلغ ال 15 مليار بكامله لتحقيق الآليات دون تخصيص أي مبلغ لسائر التجهيزات والمباني والانشاءات يخالف احكام المادة 29 من قانون موازنة عام 95 التي نصت على ان التنسيب للبند 43 -ف 1 الذي رصد فيه اعتماد ال 15 مليار هو : تجهيزات وآليات ومباني وإنشاءات لقوى الامن الداخلي. 3-ان ايراد نصين في دفتر الشروط الخاص يحددان مهلتين مختلفتين للتنفيذ والتسليم بالنسبة للقسم المتعلق بالسيارة السياحية حجم صغير (موضوع الصفقة المعروضة) يخالف احكام المادة 126 من قانون المحاسبة العمومية.