Legal opinion 30/04/1980
رأي استشاري رقم 235/1980
- Number
- 235/1980
- Date
- 30/04/1980
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 229/1980
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد ايجار الطابق الخامس من العقار رقم 773 ساحة رياض الصلح لزوم المديرية العامة للمالية
ان قرار مجلس الوزراء المتضمن عدم عرض عقد الايجار المبحوث على ادارة الابحاث والتوجيه ليس من شأنه ان يعدل النظام المقرر بالمرسوم رقم 12740 تاريخ 13 أيار 1963 الذي يقضي بعرض مشاريع عقود الايجار على ادارة الابحاث والتوجيه لدى التفتيش المركزي.