Legal opinions

Legal opinion 30/04/1980

رأي استشاري رقم 235/1980

Number
235/1980
Date
30/04/1980
Requested by
وزارة المالية
File
229/1980
Source
Lebanese University

مشروع عقد ايجار الطابق الخامس من العقار رقم 773 ساحة رياض الصلح لزوم المديرية العامة للمالية

ان قرار مجلس الوزراء المتضمن عدم عرض عقد الايجار المبحوث على ادارة الابحاث والتوجيه ليس من شأنه ان يعدل النظام المقرر بالمرسوم رقم 12740 تاريخ 13 أيار 1963 الذي يقضي بعرض مشاريع عقود الايجار على ادارة الابحاث والتوجيه لدى التفتيش المركزي.