Legal opinion 29/02/1968
رأي استشاري رقم 35/1968
- Number
- 35/1968
- Date
- 29/02/1968
- Requested by
- بلدية الميناء
- File
- 23/1968
- Source
- Lebanese University
توجب رسمي انشاء المجارير والارصفة على المكلف الذي لم ينفذ رخصة البناء المعطاة له قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/8/5.
ان رسمي انشاء المجارير والارصفة يتوجبان عند اعطاء رخصة البناء وبصرف النظر فيما اذا كان صاحب الرخصة ينوي تنفيذها ام لا.