Legal opinions

Legal opinion 29/02/1968

رأي استشاري رقم 35/1968

Number
35/1968
Date
29/02/1968
Requested by
بلدية الميناء
File
23/1968
Source
Lebanese University

توجب رسمي انشاء المجارير والارصفة على المكلف الذي لم ينفذ رخصة البناء المعطاة له قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/8/5.

ان رسمي انشاء المجارير والارصفة يتوجبان عند اعطاء رخصة البناء وبصرف النظر فيما اذا كان صاحب الرخصة ينوي تنفيذها ام لا.