Legal opinions

Legal opinion 14/04/1983

رأي استشاري رقم 24/1983

Number
24/1983
Date
14/04/1983
Requested by
مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
File
23/1983
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول الحد الاعلى الذي باستطاعة مدير عام مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ان يعقد الاتفاقات الرضائية على اساسه

ان النظام المالي الخاص بالمؤسسة العامة يبقى خاضعا للمبادىء العامة الواردة في النظام العام للمؤسسات العامة ولا يجوز مخالفتها لأن النظام المالي الخاص الصادر بقرار هو أدنى مرتبة من النظام العام الصادر بمرسوم الذي يعلوه وبالتالي فان تحديد الحد الاعلى للصفقة يجب ان لا يتعارض مع احكام النظام العام للمؤسسات العامة.