Legal opinion 14/04/1983
رأي استشاري رقم 24/1983
- Number
- 24/1983
- Date
- 14/04/1983
- Requested by
- مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
- File
- 23/1983
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول الحد الاعلى الذي باستطاعة مدير عام مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ان يعقد الاتفاقات الرضائية على اساسه
ان النظام المالي الخاص بالمؤسسة العامة يبقى خاضعا للمبادىء العامة الواردة في النظام العام للمؤسسات العامة ولا يجوز مخالفتها لأن النظام المالي الخاص الصادر بقرار هو أدنى مرتبة من النظام العام الصادر بمرسوم الذي يعلوه وبالتالي فان تحديد الحد الاعلى للصفقة يجب ان لا يتعارض مع احكام النظام العام للمؤسسات العامة.